مأرب برس - 11/5/2026 7:19:55 PM - GMT (+3 )
الخميس 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نشرت وسائل الإعلام المحلية التركية وموقع "ميدل إيست آي" البريطاني تفاصيل اتفاقية دفاع مكة قبل التصويت عليها في البرلمان التركي.
بحسب النص المقدم إلى البرلمان التركي، فإن اتفاقية الدفاع المشترك تحاكي المادة 5 من حلف الناتو. وستتم مناقشة ميثاق مكة أولاً من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قبل طرحه للتصويت في الجمعية العامة.
لا يحدد الاتفاق تهديدات محددة، ولكنه ينص على أن أي هجوم مسلح خارجي ضد أحد الأعضاء يعتبر بمثابة هجوم على جميع الأعضاء، مما يلزم الموقعين بالدفاع عن سيادة بعضهم البعض وسلامة أراضيهم.
تم توقيع الاتفاقية التي تشكل تحالف مكة الجديد في 7 أغسطس من قبل تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وتلا ذلك سلسلة من الخطوات من قبل الدول الأعضاء الثلاث لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاقية.
بالإضافة إلى الثلاثي المؤسس، تشير التقارير إلى أن مصر تجري محادثات جادة للانضمام إلى حلف مكة.
فيما يلي بنود اتفاقية الدفاع عن مكة:
المادة 1
تتعاون الأطراف لضمان وحماية استقلال بعضها البعض وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً. وفي حال تعرض سلامة أراضي أي من الأطراف أو سيادتها أو حدودها المعترف بها دولياً للتهديد أو الخطر، تتخذ الأطراف كافة الوسائل اللازمة لإزالة هذا التهديد أو الخطر.
المادة 2
يُعتبر أي هجوم مسلح خارجي المنشأ ضد أي من "الأطراف" هجومًا على جميع "الأطراف". إذا تعرض أحد "الأطراف" لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من قبل دولة أخرى أو مجموعة دول، يتعين على "الأطراف" تقديم المساعدة الفورية للطرف المُهاجَم، مستخدمةً كافة وسائل المساعدة المتبادلة المتاحة لها. ولهذا الغرض، ولتمكين ممارسة حق الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تحدد "الأطراف" نطاق وطبيعة الدعم المقدم بعد تقييم موضوعي للمساعدة المطلوبة، وتتعاون في حدود مواردها المتاحة، بما في ذلك الوسائل والقدرات العسكرية.
المادة 3
عملاً بالمادة 2 من هذه الاتفاقية، يتعين على "الأطراف" التعاون بشكل وثيق في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن؛ وتطوير العلاقات بين قواتهم المسلحة؛ وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع.
المادة 4
تعقد "الأطراف" مشاورات منتظمة بشأن مسائل الأمن الدولي. وتتعاون فيما بينها باستمرار وبفعالية في وضع تدابير فردية ومشتركة تستند إلى تقييمات مشتركة، وذلك لحماية مصالحها الحيوية وأمنها القومي، والقضاء على التهديدات والمخاطر التي تهدد أمنها القومي.
المادة 5
يتعين على "الأطراف" تعزيز التعاون القائم والجهود المشتركة، بما في ذلك على المستوى العملياتي، في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تؤثر سلباً على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
المادة 6
في زمن الحرب وزمن السلم، تشجع "الأطراف" التبادل المتبادل للأفراد بين المؤسسات الدفاعية، وبرامج التدريب المشتركة والتمارين، وعمليات الانتشار والأنشطة التي تهدف إلى زيادة قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة "للأطراف"، من أجل تطوير قدراتها الدفاعية.
المادة 7
لتعزيز قدراتهم الدفاعية، يتعين على "الأطراف"، على أساس الاتفاق المتبادل، دعم تبادل التكنولوجيا بين مؤسسات الصناعات الدفاعية، والتطوير التكنولوجي المشترك، والإنتاج المشترك، والتعاون بين منظمات الصناعات الدفاعية في المجالات التالية:
أ) تشجيع الإنتاج المشترك في مجال الدفاع؛
ب) تنفيذ الابتكار الدفاعي من خلال مشاريع البحث والتطوير المشتركة في التقنيات التي تتطلب خبرة متخصصة؛
ج) تدريب الأفراد ودعم الصناعات العسكرية داخل أراضي "الأطراف" من خلال خبراء من أي "طرف"؛
د) تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير الدفاعي، والابتكار؛
هـ) مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 8
- تُنشئ "الأطراف الأساسية" "لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية"، تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة للأطراف، وذلك لتوفير التوجيه الاستراتيجي للدفاع المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بين الأطراف، ومعالجة العقبات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذا الاتفاق. تجتمع اللجنة مرتين سنوياً، وتتناوب الأطراف على استضافتها. ويجوز لقادة الأطراف الاجتماع مرة واحدة سنوياً إذا لزم الأمر.
- يجوز للجنة "الاستراتيجية السياسية والدفاعية" إنشاء لجان فرعية إذا رأت ذلك ضرورياً.
- يتم التفاوض على الاتفاقيات أو البروتوكولات، عند الضرورة، بين "الأطراف" لتنفيذ مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
- يتم تفويض "اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية"، بتوافق آراء "الأطراف الأساسية"، لتحديد واعتماد الإجراءات والمبادئ التي تحكم انضمام "الأطراف" الأخرى إلى هذا الاتفاق.
- تُنشأ أمانة عامة مقرها المملكة العربية السعودية لخدمة "اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية". وتُبرم الأمانة اتفاقية مقر مع المملكة العربية السعودية. وتُحدد الإجراءات والمبادئ التي تحكم عمل الأمانة وهيكلها التنظيمي وإنشائها لاحقاً بتوافق "الأطراف الأساسية".
- يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيّن بالتناوب بين "الأطراف الأساسية" لمدة ثلاث سنوات. ويجب أن يكون أول أمين عام مواطناً من جمهورية باكستان الإسلامية.
- لا تؤثر أحكام هذه المادة على عمل لجان التعاون العسكري القائمة بين "الأطراف".
المادة 9
لتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات وتوفير التنسيق اللازم في هذا الصدد، يتعين على "الأطراف" تبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال قنوات آمنة متفق عليها بشكل متبادل، مع مراعاة أمن المعلومات وحماية البيانات والسرية.
المادة 10
ورهناً بتوافر خدمات الدعم اللوجستي وتوافقها، يتعين على "الأطراف" تقديم الدعم اللوجستي لبعضها البعض في أوقات السلم والحرب وحالات الطوارئ الأخرى، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والوقود وقطع الغيار والمعدات الأخرى.
المادة 11
دون الإخلال بالقانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة "للأطراف"، تقبل "الأطراف" هذا الاتفاق كأساس قانوني لتنفيذ أحكامه وتقترح تدابير قانونية إضافية عند الضرورة.
المادة 12
لا يخل هذا الاتفاق بحقوق والتزامات "الأطراف" الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي أبرموها سابقاً.
المادة 13
- يجب على "الأطراف" احترام سرية المعلومات والوثائق المصنفة التي تم الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، ويجب عليهم احترام التشريعات الوطنية.
- لا يجوز مشاركة المعلومات والوثائق السرية مع أي دولة أو شركة أو شخص خارج "الأطراف".
- يتم توفير الوصول إلى المعلومات والوثائق السرية على أساس "الحاجة إلى المعرفة" وللأشخاص الحاصلين على المستوى المناسب من التصريح الأمني فقط.
المادة 14
أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته ودياً من خلال المشاورات والمناقشات بين "الأطراف".
المادة 15
يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والاتفاق بالإجماع بين "الأطراف الأساسية".
المادة 16
- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات المطبقة على كل "طرف" ويدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتم فيه إيداع وثيقة التصديق النهائية لدى أمانة "اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية".
- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.
- يجوز لأي "طرف" الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور 10 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وذلك بإعطاء "الأطراف" الأخرى إشعاراً كتابياً بنيته الانسحاب عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
- إنهاء هذا الاتفاق أو الانسحاب منه لا يؤثر على أي أنشطة أو مشاريع جارية اتفق عليها "الأطراف" قبل تاريخ الإنهاء أو الانسحاب.
- تستمر مسؤوليات "الأطراف" فيما يتعلق بحماية المعلومات والوثائق السرية ومنع الكشف عنها بعد إنهاء هذا الاتفاق أو الانسحاب منه.
تم توقيع هذه الاتفاقية بثلاث نسخ أصلية باللغات التركية والعربية والإنجليزية، ولكل نص منها حجية متساوية. وفي حال وجود اختلاف في تفسير النصوص، يُعتد بالنص الإنجليزي.
إقرأ المزيد


